محمد بن جرير الطبري
425
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )
9681 - حدثنا حميد بن مسعدة قال ، حدثنا سفيان بن حبيب ، عن يونس ، عن الحسن قال : التيمم بمنزلة الوضوء . 9682 - حدثنا إسماعيل بن موسى السدي قال ، حدثنا عمر بن شاكر ، عن الحسن قال : يصلي المتيمم بتيممه ما لم يحدث ، فإن وجد الماء فليتوضأ . ( 1 ) 9683 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن إدريس قال ، أخبرنا هشام ، عن الحسن قال : كان الرجل يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم يحدث . وكذلك التيمم . 9684 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن إدريس قال ، أخبرنا هشام ، عن الحسن قال : كان الرجل يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد . 9685 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا أبو داود قال ، حدثنا أبي ، عن قتادة ، عن الحسن قال : يصلي الصلوات بالتيمم ما لم يحدث . 9686 - حدثنا حميد بن مسعدة قال ، حدثنا سفيان بن حبيب ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : التيمم بمنزلة الوضوء . * * * قال أبو جعفر : وأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب ، قول من قال : " يتيمم المصلي لكل صلاة لزمه طلب الماء للتطهر لها فرضًا " ، لأن الله جل ثناؤه أمر كل قائم إلى الصلاة بالتطهر بالماء ، فإن لم يجد الماء فالتيمم . ثم أخرج القائمَ إلى الصلاة من كان قد تقدم من قيامه إليها الوضوء بالماء ( 2 ) = سنةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ( 3 ) إلا أن يكون قد أحدث حدثًا ينقض طهارته ، فيسقط فرض الوضوء عنه بالسنة . وأما القائم إليها وقد تقدم قيامه إليها بالتيمم لصلاة قبلها ، ففرض التيمم له لازم بظاهر التنزيل ، بعد طلبه الماء إذا أعوزه . * * *
--> ( 1 ) الأثر : 9682 - " عمر بن شاكر البصري " . يروي عن أنس المناكير . روى عنه إسماعيل بن موسى السدي الفزاري . مترجم في التهذيب . ( 2 ) في المطبوعة : " قد تقدم قيامه إليها " ، بحذف " من " ، وهي صواب في مكانها ، كما في المخطوطة . ( 3 ) قوله : " سنة رسول الله " مرفوع ، فاعل قوله : " ثم أخرج القائم . . . سنة رسول الله " .